أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي.
وقد انتهى منطوق القرار بإدانة ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي غيابياً، وبقية المتهمين المذكورة أسماؤهم حضورياً، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: بدر بن صالح بن حمود الطريفي:
1. فرض غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.
ثانياً: محمد حفني محمود ثابت:
1. فرض غرامة مالية قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (3) سنوات.
3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (3) سنوات.
ثالثاً: خالد بن عمر بن محسن الكاف:
1. فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.
رابعاً: ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني:
1. فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.
خامساً: أحمد حسين علي عبد النبي:
1. فرض غرامة مالية قدرها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال.
2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (5) سنوات.
3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (5) سنوات.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً أن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.