قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن استحداث ضريبة “التصرفات العقارية” بـ 5% بدلا من “القيمة المضافة”، وضع التداولات العقارية ضمن نطاق عادل، ليتحول معه القطاع العقاري إلى قطاع يعمل بشكل نظامي سواء للمستثمر أو المستهلك النهائي.

واعتبر أن هذه الضريبة ستحد من المضاربات العقارية، التي كانت تدفع السوق العقاري إلى أسعار غير منطقية.

ولفت إلى أن المستفيدين في السوق بشكل أساسي هم: شركات التطوير العقاري، القطاع البنكي والممولين العقاريين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي نص الأمر الملكي:

أولاً: إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

ثانياً: رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.

ثالثاً: فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

رابعاً: لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين أولاً وثالثاً من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.

خامساً: تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.